اثبات نصف المهر للمطلقة بدون إدخال في فقه المحقق الصرخي
بقلم /ضياء الراضي
حقيقة لا يمكن لأي أحد انكارها، إن الدين الإسلامي أعطى للمرأة حق لا يمكن أن تجده في أي دين أو شريعة أخرى حيث الاحترام والمكانة الاجتماعية وفي أي مرحلة من حياتها لها قيمة ومكانة منذ صغرها حتى تصبح أمًا وأعطاها أعلى المنازل حيث جعل الجنة تحت أقدامها فالإسلام لم يهمل المرأة ولم يحتقرها بل جعلها مكملة للدين وقرن طاعتها بطاعة الله لأنها إحدى الوالدين الذين رضاهم من رضا الله فأي منزلة لها في هذا الدين العظيم وكفل له الحقوق مثل ما فرض عليها الواجبات ومن الحقوق الشرعية التي أعطتها الشريعة لها هي أن لها الحق الكامل بمهرها الذي على أثره عقد قرانها في الزواج وكذلك كفل لها الحق في نصف المهر إذا لم يتم الزواج بعد عقد القرآن بينها وبين خطيبها فلها نصف المهر إذا لم يحصل الزواج وإذا تم الطلاق فهذا الشيء لا يوجد بأي دين أو ملة حيث يعطي حق للمطلقة إذا لم يتم الزواج ويعطيها نصف المهر وهنا استفتاء بهذا الخصوص لسماحة المرجع الصرخي الحسني كما في أدناه :
إثبات نصف المهر للمطلقة بدون إدخال)
سماحة المرجع الأعلى السيد الصرخي الحسني- دام ظله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا ساكن في الغرب وقبل كم سنة تزوجت امرأة وسجّلت لها مهرًا حاضرًا وغائبًا وبعد فترة رُفضت المعاملة لم يسمحوا لها الدخول إلى الدولة التي ساكن بها وطلّقتها ورجعت إلى العراق، هل تستحق حاضر وغائب أو لا؟
بِسْمِهِ تَعَالَى:
يثبت لها نصف المهر مع عدم الدخول بها..
استفتاءات وأحكام طبقَ فتاوى سماحة المرجع الأعلى السيد الصرخي الحسني- دام ظله)
-------------
https://5.top4top.net/p_1297j869b1.jpg ---------
للاطلاع على الفتاوى على الرابط التالي:
facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany