المرجع المحقق وحكم صلاة المسافر لوطنه الثّاني!!
بقلم: ضياء الراضي:
من أهم الأمور الشرعية وكل الأمور مهمة إلا أن الصلاة من أهمها وأتى بالمأثور بأنها عمود الدين وأنه إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها ويراها من الأحكام المختصة بالصلاة وأن للصلاة أحكام وتشريعات مختلفة وحسب الظروف والأوقات ومن تلك الأحكام صلاة المسافر حيث أن حكمها هو القصر والتقصير في الصلوات الرباعية على نحو الخصوص حيث يؤديها المكلف فقط ركعتين لكن هناك أحكام خاصة أيضا في هذا الحكم حيث أن المسافر في بعض الأحيان يأتي بها تمام رغم أنه مسافر وخاصة من كان عمله السفر ومن كان له وطنين أي مسكنين فهنا يعطي المشرع الإسلامي أحكام حسب الظروف وأدناه جواب استفتاء قدم لسماحة المرجع الصرخي الحسني بهذا الخصوص وقد أجاب سماحته بقوله
:
(صلاة المسافر لوطنه الثّاني
الشخص إذا كان يسافر للعمل ويقطع المسافة الشرعية ويبقى في محل عمله ستة عشرة يومًا، هل يُقصر عند سفره من البيت إلى محل العمل ومن محل العمل إلى البيت ويتم فقط في مكان العمل، أو أن حكم صلاته التمام في محل العمل وأثناء السفر ذهابًا وإيابًا؟
بِسْمِهِ تَعَالَى:
إذا لم يتّخذ مكان العمل وطنًا ثانيًا له وجب عليه الإتمام في مكان العمل وفي الطّريق ذهابًا وإيابًا، وإذا اتّخذ مكان العمل وطنًا ثانيًا له يجب عليه الإتمام في مكان العمل والتّقصير في طريق الرّجوع أو الذّهاب إذا كان بقدر المسافة الشّرعية. )
استفتاءات وأحكام طبقَ فتاوى سماحة المرجع الأعلى السّيّد الصّرخيّ الحسنيّ(دام ظلّه)
https://j.top4top.io/p_2151abtc93.png للاطّلاع على المزيد من الاستفتاءات والأحكام عبر الرّابط التّالي:
https://web.facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany/