#رفقا_بالقوارير قال تعالى:
(وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ?أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى? بَعْضُكُمْ إِلَى? بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21النساء)
يتحدث الكتاب الناطق والناصح الصادق على لسان الله تعالى موضحاً
عندما الزوج يريد أن يغير زوجته بغض النظر من العطية التي أعطيتموها حتى لو كانت العطية كبيرة مثلاً لو أعطيتها قصراً سكناً واسعاً أو أرضاً هبةً فيحذر الله من أخذ تلك العطية (الهبة) لأنك أيها الزوج بأخذه فقد ارتكبت بهتاناً (أي ليس لك به أي وجه حق) فذلك العمل يعتبر افتراءًا وسرقة لممتلك إنسان فبإنتقال المال المنقول أو غيرالمنقول للتوضيح المال المنقول مثلاً - أموال جواهر ذهب - والأموال غير المنقولة مثلاً -أرض ، بيت سكن- بانتقال تلك العين أصبح ملكاً للزوجة وقول الرسول الكريم بخصوص الملكيات ( يامعشر الناس: أن الناس مسلطة على أموالهم فلايجوز بل يحرم أخذ أموالهم وأعيانهم الخاصة بهم فمن يأخذه فقد ارتكب إثماً مبيناً وذنباً عظيماً...)
والآية الأخرى تعقب موضحةً كيف تأخذونه أي بأي حق شرعي تأخذونه وتسلبونه (..وَقَدْ أَفْضَى? بَعْضُكُمْ إِلَى? بَعْضٍ..)أي أسر بعضكم لبعض وكنتم كالنفس الواحدة فضاء الزوج والزوج خاص بهم لايجوز من أحد اختراقه
قال تعالى:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ?وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ? إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1النساء)
نعود إلى مفردة (أَفْضَى? ) - ..وَقَدْ أَفْضَى? بَعْضُكُمْ إِلَى? بَعْضٍ.. -
أفضى ويفضي وفضاء جمع فضاء فضاءات الحدود وخطوط الطول والعرض المرتسمة في السماء لكل بلد مثبتة من خلال الخرائط والقوانين الدولية للأجواء الفضائية وسلطات الطيران المدني والعسكري العالمية لكل دولة لها خصوصية في خطوط سمائها وأجوائها فلايجوز خرق تلك الخطوط من طيران آخر من دولة أخرى وأّحدث ذلك فإن الدولة المخترق أجوائها تقوم بعدة إجراءات قانونية سليمة وممضات دولياً منه أن تسقط تلك الطائرة من خلال الأسلحة التي تمتلكها أو تقيم شكوى على الدولة المعتدية لمنظمة الأمم المتحدة أو لسلطة الطيران بكلتا شقيه -المدني والعسكري- فهذه الحدود وهذه القوانين الوضعية والرسوم فكيف من يخالف القوانين الإلهية التكليفية من خلال إقصاء الزوجة من حقها والاستيلاء على بيتها
وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا
الميثاق الغليظ -إقرارالعقد وصيغته الشرعية بين الزوجين- فهو أقر بالسماء والأرض والله هو الشاهد والرقيب والمحاسب الحاكم،
فالزوج أقر بالعقد ومستمسكاته من الأحكام الوضعية من قبيل النفقة على الزوجة من خلال- توفير السكن المناسب وتوفير أثاث المنزل وأشياء أخرى- وهو القوام الأولى كما أمر الله تعالى (..الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى? بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ..)فبذلك وبحسب ما أعطاه الله تعالى تلك القيادة وتلك المنزلة ، وربما المرأة تكون العصمة عندها إذا كانت عاقلة وزوجها سفيه أو هي التي تنفق عليه بدليل أن الله تعالى يقول (..بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى? بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ..)
فما وثَّقتم به لهنَّ على أنفسكم،من عهد وإقرار منكم بما أقررتم به على أنفسكم، من إمساكهن بمعروف، أو تسريحهنّ بإحسان.
* * *
فالمطلّقة الرّجعيّة تعتبر بمنزلة الزوجة ومادامت تسير أيام العدة المحددة-
فالعدة للمطلقة الرجعية هي عبارةعن- ثلاثة أطهار من دم الحيض-
وأخيراً نقول كيف بالزوج إذا كان صاحب غيره يخرج من لازالت على ذمته من بيتهما هل يريد الانتقام منها أوالجور عليها أوتشريدها فالواجب الشرعي والأخلاقي يحتم صيانة الأمانة التي استودعها إليك والمرأة كهرمانة (اللطيفة) فلاتجعلها قهرمانة
وكما قال الرسول الكريم-صلى الله عليه وآله- بحق النساء (النساء قوارير فرفقاً بالقواريرلأنهن هدية ووديعة عندكم أيها الرجال فمن كسرهن فعليه جبرهن ..)(القوارير:جمع قارورة القارورة: هي عبارة عن خزفة مصنوعة من الطين ومفخورة
بالنار فهي نافعة من عدة جهات فهي تحمل الماء وكذلك تحفة (مزهرية) فبسهولة يمكن أن تنكسر بوضعها بأماكن غير لائقة واهمال حقها وصعوبة المحافظة عليها وصيانتها إلا من كان يضع الأمور بمواضعها الصحيحة وإعطاء حقها ،وبمداراتها وإعطائها حقوقها التي شرعها الله تعالى فقد صانها وحافظ عليها ،وكذلك المرأة فهذا التشبيه من رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- لم يأتِ اعتباطاً بل يوجد شبه بين الشبه والمشبه به من عدة جهات وحيثيات وزوايا،
وتسعفني الذاكرة أن استفتاء قدم لسماحة المرجع الصرخي الحسني-دام ظله- بذلك الخصوص وتلك المسألة حول المطلقة الرجعية فأجاب موضحاً الذي كان تحت عنوان:
توفير السّكن للمطلّقة الرّجعيّة*
في القانون الوضعي يحق للزوجة برفع دعوى حق سكن يحق لها 3 سنوات، ما حكم هذه المدة؟ وما هو حكم حق السكن للمطلقة، وما هي المدة التي يجب على الزوج توفير سكن لزوجته المطلقة؟ أفتونا مأجورين.
بِسْمِهِ تَعَالَى:
المطلّقة الرّجعيّة بمنزلة الزّوجة ما دامت في العدّة، وعلى الزّوج توفير السّكن لها فترة عدّة الطّلاق.
استفتاءات وأحكام طبقَ فتاوى سماحة المرجع الأعلى السيد الصرخي الحسني - دام ظله-
https://i.ibb.co/n7P7Sq3/image.jpg للاطلاع على المزيد من الاستفتاءات والأحكام عبر الرابط التالي:
https://bit.ly/2DDS45B