ماحكم صلاة الإجارة لذوي الأعذار؟... المرجع المحقق يجيب
سليم الحمداني:
الصلاة هي عمود الدين وبها تقبل أعمال العبد فعلى كل مسلم عاقل بالغ وجبت عليه الصلاة وعليه أن يؤديها وإذا تعذر الإنسان عن أداء الصلاة في وقتها فيجب عليه القضاء وبعض الأحيان تفوت الإنسان حتى القضاء وهنا يأتي ذويه وخاصته بأن يستأجروا شخصًا بأداء الصلاة عنه وقد أعطت الشريعة شروطاً في هذا الأمر أي المستأجر توجد في كتب الفقه وقد وجه سؤال لسماحة المرجع الصرخي الحسني بأن هل يجوز أن يستأجر شخص ذو عذر شرعي فكان جواب سماحته لا يجوز استئجار من ذوي الأعذار وأدناه نص الاستفتاء وجواب سماحته للاطلاع .
)صلاة الإجارة
أحد الإخوان أخذ صلاة أجرة ويريد أن يقضيهن، لكن عنده الساق الأيسر(ركبته)توجعه، ممكن يقضيهن من جلوس؟
بِسْمِهِ تَعَالَى:
أوّلًا: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار، كالعاجز عن القيام أو الخبيثة عن الطّهارة، أو ذي الجبيرة، أو المسلوس، أو المتيمّم، إلّا تعذّر غيرهم.
ثانيًا: إذا تجدّد للأجير العجز، انتظر زمان القدرة)
استفتاءات وأحكام طبقَ فتاوى سماحة المرجع الأعلى السيد الصرخي الحسني - دام ظله -
https://j.top4top.io/p_1795oduaa2.png للاطلاع على المزيد من الاستفتاءات والأحكام عبر الرابط التالي:
https://www.facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany ==