حكم الخروج للزوجة بدون إذن الزّوج.. المرجع المهندس يجيب !!!
بقلم: سليم الحمداني :
إن الشريعة الإسلامية المحمدية الأصيلة نظمت حياة المجتمع من خلال التعايش وتبادل الأدوار وكلا أعطته مسؤوليته وواجبه حتى يكون مجتمعاً متكاملاً ينتطبق عليه عنوان الخليفة المعمر للأرض ومطور للحياة وكل واقعة في الحياة لها حكم وتشريع ومن تلك الأمور الحياة الزوجية ووظيفة الزوجة الأساسية ودورها وما عليها من حقوق وواجبات أساسية وكيف أنها مكفولة بأمر الزوج رغم أنها لها دور أساسي في بناء المجتمع فلا يمكن لها الخروج والتصرف إلا بعلم وأمر زوجها وهذا من الأمور الأساسية في الحياة الزوجية وبناء أسرة قوية ملتزمة مترابطة ومنها يبدأ بناء المجتمع لذا وجه استفتاء لسماحة المرجع المحقق الصرخي الحسني بهذا الخصوص أي بخروج الزوجة بدون علم وإذن زوجها فكان جوابه سماحته مفصلاً وكما في أدناه للاطلاع :
(الخروج بدون إذن الزّوج
ما حكم الزوجة التي تزعل وتذهب لأهلها بدون علم زوجها، علمًا أن زوجها صالحها قبل أن تزعل؟
بِسْمِهِ تَعَالَى:
الزّوجة إذا كانت متمرّدة وغير منسجمة مع الزّوج والحياة الزّوجية فتترك البيت على أساس رفض التّعايش معه كزوجة فمثل هذه الزّوجة لا يجب على الزّوج النّفقة عليها، أمّا إذا كان تمرّدها وامتناعها وعدم انسجامها في بعض الأحيان لا يخرجها عرفًا عن كونها زوجة منسجمة فهذه الزّوجة آثمة، ولكن مع ذلك على الزّوج النّفقة عليها على الأحوط وجوبًا ولزومًا.
استفتاءات وأحكام طبقَ فتاوى سماحة المرجع الأعلى السّيّد الصّرخيّ الحسنيّ(دام ظلّه)
https://d.top4top.io/p_2152oocw70.png للاطّلاع على المزيد من الاستفتاءات والأحكام عبر الرّابط التّالي:
https://web.facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany/