زكاة الغلاة في فقه المرجع المحقق
بقلم سليم الحمداني
قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم : بسم الله الرحمن الرحيم ((وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)) الانعام (141)
المسؤولية المناطة على الحاكم الشرعي أي مرجع التقليد ومن له القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية القرآن والسنة وما ذهب إليه أهل الفقه والأصول من اجماع وعقل بيان الأحكام وتوضيحها للمكلف حتى لا يقع في المحذور الشرعي ومن الأمور التي فرضتها الشريعة الإلهية التي جاء بها النبي الخاتم المصطفى- صلى الله عليه وآله وسلم- الزكاة في الأموال والأنعام وهنالك زكاة خاصة أخرى على المكلف في اليوم الأول من شهر شوال بعد اتمام الصيام فهذه الأمور لم تشرع من فراغ لأنها من أجل مصلحة إلهية وحكمة ربانية من أجل خلق التوازنات في المجتمع المسلم ومن أجل أن يكون المكلف راضخاً لله ومطيعاً له في كل الأمور ومنها حق أمواله لله وللفقراء والمساكين والمحتاجين وغيرهم لذا كانت زكاة للغلاة من تلك الأمور وهي أخذ نسبة يحددها الشرع من تلك الأنعام والثمرات بعد اكمال نصابها ويتم حصادها وهنا السؤال موجه لسماحة المرجع الأستاذ الصرخي الحسني حول هذه الأمور وكان الجواب وكما موضح أدناه للاطلاع :
(زكاة المحاصيل الزّراعية
أنا أحد الفلاحين، أزرع أرضي، والسقي ديم، لكن في هذا السنة لم تسد تكاليف الزراعة من حارثة الأرض والبذور وغيرها، فهل يجب عليَّ دفع مبلغ الزكاة أو لا، وهل تستثنى المصاريف أو لا؟
بِسْمِهِ تَعَالَى:
المناط لزوم الزّكاة عندما يبلغ النّصاب، ولا يستثنى ما صرفته قبل تعلّق الزّكاة.)
استفتاءات وأحكام طبقَ فتاوى سماحة المرجع الأعلى السّيّد الصّرخيّ الحسنيّ - دام ظلّه -
https://i.ibb.co/ScynY86/11.jpg للاطّلاع على المزيد من الاستفتاءات والأحكام عبر الرّابط التّالي:
https://web.facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany/