الكاتب محمد الثائر
قول الفصل في فصل اللقطة للسيد الاستاذ
(اللقطة ) هى شىء ضاع من صاحبه وعثر عليه شخص آخر .
ليس لمن عثر على اللقطة أن يمتلكها لأنها ملك لشخص مجهول ، وبالتالى يحرم عليه أكل أموال الناس بالباطل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) ( النساء 29 ). وعليه أن يوصلها للسلطات التى تمثل النهج المحمدي الرسالي المتمثل بمن ينوب عن صاحب العصر والزمان في حال غيبة ، فإن لم يوجد لها صاحب فهى تؤول الى الحاكم الشرعي واخذ الاذن منه وهذ ما راينا من فتوة السيد الستاذ الصرخي الحسني وهي...
التصدّق بأموال اللقطة
امرأة وجدت شاة قبل عشرين عامًا ولم تعرّف بها طيلة المدة ولقد جعلتها ضمن شياه زوجها ، والآن بدأت تحاسب نفسها علمًا أنها لا تعرف الشاة حاليًا و لا نتاجها وهل هي موجودة عندهم أو لا ؟
أفتونا، جزاكم الله خيرًا
بسمه تعالى :
حسب ظاهر الكلام: يجب عليها وعلينا الاستغفار ، وعليها التصدق بثمن الشاة إلى الفقراء بعد أخذ الإذن من الوكيل الشرعي في مدينتها، والله العالم.
(( شذرات من فتاوى المرجع الأستاذ ))
والنقارن بين ما اشاع في بقية المذاهب وما ذهب اليه سماحة السيد الاستاذ
حسب الفقه السني يقولون أن من يجد شيئا فعليه أن يعرفه من ثلاثة أيام إلى عام على أبواب المساجدد وذلك حسب قيمة هذا الشيء فكلما زاد ثمنه او زادت قيمته كلما زادت مدة تعريفه على ابواب المساجد ، ومعنى تعريفه أن يعلن عليه من عثر عليه على ابواب المساجد حتى يعثر على صاحبه ، وهنا تشريع منقوص ومشوه لأن الدولة الإسلامية يعيش فيها أصحاب ديانات أخرى ومن الممكن أن يكون هذا الشيء ملكا لرجل غير مسلم ، وغير المسلم لن يدخل المسجد ، فلن يعلم عن الاعلان ولن يعرف أن شخصا آخر قد وجد ما فقده ، وهنا يتبين صحة رأي السيد الاستاذ الصرخي الحسني في وجوب تسليم هذا الشيء للسلطات المختصة أفضل ..
والأخطر من هذا هو أن الفقه السني يجيز لمن وجد لقطة أن يمتلكها بعد أن يعرفها عام أو عامين على أبواب الساجد كما جاء في كتاب فقه الشافعية