اعداد :قيس المعاضيدي
إن شظف العيش وضغط متطلبات الحياة دفعت بالكثير من الناس الى ايجاد طرق جديدة لكسب المال .وايضا حالة البطالة المدقعة ،وسياسة الحكومات وطرق معالجتها للازمات .هي التي دفعت بالناس بالبحث عن معاملات تجارية والعمل بها .وبما نحن شعب مسلم لابد من مراجعة عباداتنا ومعاملاتنا ومطابقتها لما يوافق الشريعة الاسلامية الحنيفة لأن (حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد حرام الى يوم القيامة ), والشريعة لا تتبدل ولا تتغير بمرور الازمان والعصور , ومن تلك المعاملات :(بيع الاغراض بالتقسيط ) فكان لابد من معرفة رأي الشارع المقدس من تلك المعاملة :وقد وجه استفتاء للأستاذ المحقق الصرخي حول تلك المعاملة فكان صيغة الاستفتاء كالاتي :
_امرأة تعمل ببيع الأدوات والحاجيات بالأقساط فتقوم بشراء مبردة مثلًا وتقوم بتقسيطها وهناك بعض الأشخاص يحتاج إلى دبل طابوق مثلًا فتقول له أنت بالنيابة اشتري الطابوق وبعد الشراء تقوم بتقسيط الطابوق وتفرض نسبة أرباح على المواد المشتراة فما هو الحكم في مثل ذلك؟، أفتونا مأجورين.
_بسمه تعالى :
حسب ظاهر السؤال إنه بيع بالآجل ، فلا إشكال فيه، والله العالم.
إن من أخلاق المسلم ان يكون الناس في مأمن من شره ،ولقمة عيشة حلال حتى يصبح المجتمع وهو يحمل الفكر الاسلامي .وفي هذا نكون من سلم الناس من يده ولسانه .وتلك معاملة حسنة يكون لله فيها رضى ولنا فيها صلاح والله المسدد والموفق وهو على كل شيء قدير .
https://e.top4top.net/p_772ek50b1.jpg facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany