إعداد : مهند الساعدي
رغم التطور العلمي في كل المجالات ، وتذلل الصعوبات في جميع المجالات ،فأصبح من السهل من يعرض كتاب أو معلومة ،فإنها تصل بلمح البصر إلى جميع أرجاء المعمورة . لكن تبقى مسألة في غاية الأهمية هي ذمة لايبرىء منها أحد إلا من عرفها وطبقها بيقين وعلم ثابتين ،لايرجوا منهما إلا رضا الخالق- جلت قدرته- ولبراءة ذممنا دعونا نتعلم من معلومة لله - سبحانه وتعالى- فيها رضا ولنا فيها صلاح والتمعن بجوابها والمسألة هي :
0 علمنا من استفتاءاتكم السابقة بأن معاملة بيع العملة الأمريكية الدولار بالعملة العراقية أو بالعكس بالآجل مع زيادة والتي تتعامل فيها الكثير من الشركات في هذا الزمان بأنها معاملة ربوية محرمة، وهنا سؤالان:
١- ما هو حكم العمل مع هذه الشركات بصفة موظف حسابات، أو سكرتارية أو سائق أو عامل خدمة أو مروج إعلامي وغيرها؟
٢- ما هو حكم تشغيل الأموال في الشركات الربوية بعقد مضاربة؟
فوجدنا الجواب موجود بوضح الشريعة الإسلامية السمحاء .في مسائل وردود المرجع الصرخي ،حيث أجاب قائلاً :
0 (بِسْمِهِ تَعَالَى:
الجواب على سؤالكم الأوّل، لا يجوز العمل في الشّركات والبنوك الّتي تتعامل بالرّبا إذا كان العمل له علاقة بالأموال، مثل استلام الأموال أو التّرويج للشّركة أو عمل العقود للزّبائن وغيرها، أمّا إذا كان العمل غير ذلك، مثل عامل الخدمة والتّصليح فلا حرج، ويمكنه العمل. أمّا الجواب على سؤالكم الثّاني، فلا يجوز تشغيل أموالكم في هذه الشّركات حتّى لو كانت بعقد المضاربة، لأنّ عملها بالأساس محرّم. ).
إن النعم الألهية يمنّها الباري- عز وجل- على من يشاء . وما تلك النعمة إلا مصلحتنا فيها وتتجلى إرادة اللطيف الحميد بأبها تجلياتها .فلو استقمنا على الطريقة لأسقانا الخالق- تعالى شأنه- غدقا .وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّب العالمين .
https://www.up-00.com/i/00221/p745tfyw78le.png https://web.facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany