المرجع المعلم :الماء المطلق يفرق عن الماء المضاف بعدة أحكام
بقلم خالد الشمري
هذا ماجاء في كتاب الطهارة العبادات والمعاملات للمرجع الديني الأعلى السيد الأستاذ المحقق الصرخي الحسني- دام ظله- حيث قال المرجع المعلم :
( مسألة ٢ ) : الماء المطلق يفرق عن الماء المضاف بعدّة أحكام:- الحكم الأوّل : الماء المطلق طاهر في نفسه مطهّر لغيره من الحدث والخبث، بينما الماء المضاف طاهر في نفسه لكنّه لا يرفع حدثًا ولا يزيل خبثًا، وبعبارة أخرى، توجد نقطتان: الأولى: الماء المطلق يُستعمل لتطهير الأجسام المتنجّسة كالأرض والأواني والثياب، بينما الماء المضاف لا يمكن استعماله في تطهير المتنجّسات. الثانية: يصحّ الوضوء والغسل من الجنابة وغيرها من الأغسال بالماء المطلق، بينما لا يصحّ ذلك بالماء المضاف. الحكم الثاني: الماء المطلق إذا لاقى النجاسة لا يتنجّس على كلّ حال؛ بل فيه تفصيل يأتي لاحقًا، بينما الماء المضاف إذا لاقى النجاسة أو المتنجّس فإنّه يتنجّس على كلّ حال سواء كان قليلًا أم كثيرًا، وسواء تغيّر بالنجاسة أم لم يتغيّر. الحكم الثالث: الماء المطلق إذا تنجّس فيمكن تطهيره من دون تحويله إلى حقيقة أخرى؛ وذلك بأن يتصّل بماء كثير، أي: كرّ أو أزيد أو إذا أصابه المطر، بخلاف الماء المضاف فإنّه لا يطهر بذلك إذا تنجّس؛ نعم، إذا حوّلناه إلى حقيقة أخرى، أي إلى ماء مطلق فيجري عليه حكم الماء المطلق، أي نستطيع تطهيره باتّصاله بماء كثير أو إذا أصابه المطر وغيرها حتى يستهلك ويتحوّل إلى حقيقة أخرى.
مقتبس من كتاب الطهارة / القسم الأول ص٤٧-٤٨ للسيد الأستاذ الصرخيّ الحسنيّ - دام ظلّه-
المرجع الأعلم الجامع للشرائط هو الأدق والأقرب للصح لأنه صاحب الدليل العلمي الشرعي الأخلاقي في العبادات والمعاملات والأحكام الشرعية.