الرياضة وممارسة الإنسان المسلم لها في فقه المحقق الصرخي الحسني
بقلم....حمد العاملي
موقف الفقه والفقيه من القوانين الوضعية و الشرعية،
الذي يجرى عليه عملُ الفقهاء أو الفقيه الجامع (للشرائط)أن الأحكام الفقهية هي أحكام الله، سواءٌ ثبتت بالنصّ أم بالاجتهاد؛ بضوابطه المعروفة في علم أصول الفقه التي تتلخص في أن يَصدر من أهله في محله، وذلك أن (إنشاء) الأحكام إنما هو للشارع، والاجتهادُ إنما هو (مُظهِرٌ) للحكم الثابت أصلاً، وإن كانوا يفرّقون بين الأحكام من حيث مصدرُ ثبوتها ودرجةُ الثبوت هل هي قطعية أوظنية.
إن الأحكام منها ما هو ثابتٌ بالنصّ (منقول)، ومنها ما هو ثابتٌ بالاجتهاد (مُستَنبط من المنصوص)، بل إن أغلب الفتاوى إنما يقع من جهة الاجتهاد، والتبليغُ لا يكون إلا بالمنقول كما هو شأنُ الرسل -صلى الله عليه وآله وسلم- الذين يبلّغون الوحي.
أو أن الأحكام المنقولة (التي ورد بها النص) لا تنفكّ عن النظر الاجتهادي؛ سواءٌ من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية وبناء الأحكام عليها، أم من جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الوقائع المحددة التي بان للفقيه تشمليها. وبيان الأمر أن المسألة مبنية على أربعة أمور:
الأول: أن التشريع هو لله وحده دون غيره من البشر، والثاني: أن لله حكمًا في كل واقعة من وقائع الحياة، وهو ما سلّم به عامة الفقهاء والعلماء؛ لأنهم رأوا أنه لا تخلو واقعةٌ عن حكم لله فيها؛ وهو مسلك أشعريّ قائمٌ على مبدأ التحسين والتقبيح الشرعيين، أي أن العقل لا يستقل بمعرفة الحسن والقبيح ما لم يَرد شرعٌ يوضح ذلك.
والثالث: أن الاجتهاد الشرعي الذي يقوم به الفقيه هو إظهار حكم الله والبحث عنه حتى يصل إليه (في ظنه الراجح)، ولذلك حينما عرّفوا الاجتهاد قالوا: هو استفراغ الوُسع أو بذل غاية الجهد، وأنه لا يُعتبر اجتهادًا (شرعيًّا) إلا إذا صدر من أهله وفي محله، أي صدر عن مؤهَّل له ووقع في المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد. والأمر الرابع: وجوب العمل بما غلب على الظن في المسائل العملية/الفقه، وأنه حكم الله العامّ الثابت في حق المجتهدين ومقلديهم....الأن .
خامساً....نتابع المحقق والفقيه الإسلامي-الصرخي الحسني-في جواب المسائل الشرعية-
سؤال....الألعاب وإعطاء الأجرة عليها
ما حكم المال المكتسب لمحل الألعاب (محل بلي استيشن) وتأتي الناس للعب مقابل دفع المال حسب الوقت المستغرق باللعب، وما حكم لعبة البلياردو و لعبة الفيشة؟
بِسْمِهِ تَعَالَى:
إذا لم يكن اللعب فيه رهنًا فلا إشكال في الأجرة، وأمّا لعبة البليارد وغيرها إذا لم تعد من آلات القمار، ولا يوجد فيه رهن، ولا يستلزم محرّمًا كترك الواجبات الشّرعية أو التّهاون بها، فلا بأس بذلك.
استفتاءات وأحكام طبقَ فتاوى سماحة المرجع الأعلى السّيّد الصّرخيّ الحسنيّ - دام ظله -
https://www.up-00.com/i/00208/t5r7mj65ljgg.jpeg للاطّلاع على المزيد من الاستفتاءات والأحكام عبر الرّابط التّالي:
https://web.facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany/