بيع الدولار بالدينار........في فقه السيد الاستاذ
---------------
بقلم ...باسم الحميداوي
لايختلف نبي عن نبي أو أمام عن أمام أو عالم مع عالم عن أصدار حكم يّحرم فيه (المعاملة الربّوية) وكلنا على دراية
ما هو منشأ هذا الحكم؟
أنه القران والسنة النبوية الشريفة وكلاهما حكم الله تعالى لأن المنبع واحد
وكلنا على يقين أنه أذا جاء خطاب في القرأن ينهى عن فعل شيء فبالتأكيد ان وراء هذا النهي مضرة او مهلكة وتكون غالبا هذه المضرة أو المهلكة لها أثار أما مادية تطرأ على الانسان واما معنوية روحية .
وهنا لابد من الاشارة الى أن الأعمال الغير صالحة تترك أثرا سلبيا ومشينا على الأنسان ولكن أكثر تلك اأاثار بشاعة هي التي تاتي من تحت راس المعاملات الربوية
لذا نرى الشرع المقدس يبذل جهدا كبيرا في الحديث عن التخريب الذي ياتي من وراء(الربا)
وبسبب الحالة المعيشية الصعبة التي رافقت حياتنا البائسة جراء سياسة الانظمة والحكومات المتعاقبة التي دارت زمام أمورنا وللحاجة الماسة للمال فان اغلبنا يقع ضحية تلك المعاملة
وهذا يعود اما لجهل طرف وطمع الطرف الاخر
او لجهل وطمع الطرفين
ومن باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحد من تفشي هذه الظاهرة الفتاكة يرفع استفتاء الى سيد المحققين الاستاذ الصرخي باعتباره مرجعا وفقيها وكان الاستفتاء يحمل عنوان
بيع الدولار بالدينار
سماحة المرجع الديني السيد الصرخي الحسني - دام ظله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لديّ مبلغ بالدولار قدره اثنان وخمسون ورقة، أعطيهن إلى شخص يسترجعهن بعد ثلاثة أشهر بالعراقي سبع ملايين دينار، هل يجوز ذلك جزاكم الله خيرًا؟
بسمه تعالى:
المعاملة المذكورة ربوية لا تجوز شرعًا.
شذرات من فتاوى سماحة السيد الأستاذ - دام ظله -
https://up.3raq4all.com/uploads/nov17/154456530225161.jpg للأطلاع على الفتاوى على الرابط التالي:
facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany