بيع الأغراض بالتقسيط...في فقه السيد الاستاذ
-----------
بقلم..باسم الحميداوي
في ظل الظروف الصعبة المعقدة التي يمر بها الانسان العراقي وبسبب الغلاء المعيشي الذي يلازمه والذي يرمي بظلاله على واقع حياته المر
فان تلك الامور تجعل من هذا الانسان يلجا الى اسلوب مغاير للطبيعي في ادارة اموره الحياتية من حيث الاستهلاك فيما يحتاجه وذلك عن طريق البيع والشراء والتعامل مع الاخرين .
ومن تلك الامور التي طرأ عليها التغيير في طريقة الاستهلاك هي بيع الاغراض وشرائها فهناك طرفان يشتركان في طريقة البيع هذه وهما
(البائع والمشتري) ,ولكن ليس على نحو النقد المباشر وانما بطريقة البيع يسميها اهل الاختصاص بالتقسيط المريح وهذه معاملة كثر تداولها هذه الايام والسبب كما ذكرناه في بداية موضوعنا .
وعليه فانه وبسبب تفشي هذه الظاهرة بشكل شبه عام فانه مايهمنا هنا نحن ومايعنينا هو الموقف العملي والحكم الشرعي ازاء هذه المعاملة لكلا الطرفين
ولم يبقَ لنا سوى عرض هذه المسألة ومن على شاكلتها على المحقق الاستاذ الصرخي فكان جوابه على النحو التالي:
بيع الأغراض بالتقسيط
امرأة تعمل ببيع الأدوات والحاجيات بالأقساط فتقوم بشراء مبردة مثلًا وتقوم بتقسيطها وهناك بعض الأشخاص يحتاج إلى دبل طابوق مثلًا فتقول له أنت بالنيابة اشتري الطابوق وبعد الشراء تقوم بتقسيط الطابوق وتفرض نسبة أرباح على المواد المشتراة
فما هو الحكم في مثل ذلك؟،
أفتونا مأجورين.
بسمه تعالى :
حسب ظاهر السؤال إنه بيع بالآجل ، فلا إشكال فيه، والله العالم.
(( شذرات من فتاوى المرجع الأستاذ ))
للاطلاع على فتاوى المرجع الأستاذ ( دام ظله ) على الرابط التالي :